الطعن رقم 943 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-4-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ تلبس
⚖️ سرقة بسيطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر عليه ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها بكامل حريتها في تقدير عناصرها، غير متقيدة بشيء إلا بمقدار العقوبة الذي يعتبر في حالة استئناف المتهم وحده حداً أقصى لا يجوز للمحكمة أن تتعداه. وللنيابة أيضاً في هذه الحالة أن تستند أمام المحكمة الاستئنافية في طلب تأييد الحكم إلى كل الأدلة التي كان يجوز لها الاستناد إليها في إدانة المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى حتى ما كان منها قد استندت إليه فعلاً ورفضته تلك المحكمة. كما أن للمحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها أن تستخلص من وقائع الدعوى أدلة أخرى غير التي ذكرها الحكم المستأنف وتعتمد عليها في تأييد إدانة المتهم. وعلى ذلك فإذا دفع المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان محضر التفتيش الذي أجراه ضابط البوليس فقبلت دفعه، وقضت ببطلان هذا المحضر، ومع ذلك أدانت المتهم استنادا إلى أدلة أخرى، فاستأنف المتهم الحكم دون النيابة، ورأت محكمة الدرجة الثانية أن محضر التفتيش صحيح فاعتمدته دليلاً من أدلة الإدانة، فلا مخالفة منها في ذلك للقانون، ولا تثريب عليها إذا هي نصت على صحة محضر التفتيش في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التلبس حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها. فإذا شوهد نور كهربائي منبعث من مصابيح كهربائية بمنزل لم يكن صاحبه متعاقداً مع شركة الكهرباء على استيراد النور، كما شوهدت أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة. فهذه حالة تلبس بجريمة سرقة التيار الكهربائي المملوك لشركة النور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متحيزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك وللحيازة والنقل من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها.