الطعن رقم 941 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-5-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عقاب على التزوير لانتفاء الضرر إذا كان ما أثبت بالمحرر حاصلاً لإثبات التخلص من أمر مسلم بالخلوص منه، ولكن هذا لا يجيز بحال أن يخلق الشخص لنفسه سنداً كتابياً يمهد له إثبات ما يدعيه على خصمه. فإذا غير شخص في إيصال التسديد المعطى له من دائنه أرقام المبلغ الذي سدده فجعله أزيد من حقيقته، وكان ذلك بقصد تخلصه من فوائد ربوية متنازع عليها بينه هو والدائن، فهذا تزوير معاقب عليه.