⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 907 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-4-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ امر حفظ
⚖️ خبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها. ولا يصح الاعتراض على الرأي المستخلص منها ما دام سائغاً مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره - وقبل انقضاء الحق في رفع الدعوى العمومية بمضي المدة - تحقيق ظهرت منه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين تنتدبهم لأداء عمل معين، بل إن لها مطلق الحرية في تقدير مؤدى هذه التقارير فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.