الطعن رقم 906 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-4-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية تتجاوز الحد المقرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإقراض بالربا الفاحش ليس من الجرائم المستمرة وإنما هو من جرائم الاعتياد، فتتم الجريمة فيه متى أقرض الجاني قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث سنين. ويسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية في هذه الجريمة بمضي ثلاث سنين على القرض الأخير قبل إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى. وتجديد الدين - سواء أحصل صراحة بتحرير سند جديد عنه أم ضمناً بمد أجل الدين - مع تقاضي فوائد ربوية عن التجديد يعتبر عملية ربوية قائمة بذاتها تحتسب في تكوين ركن العادة.