الطعن رقم 895 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-4-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها، فمتى توافرت أركان الجريمة وجب العقاب ولو لم ينكشف الباعث الذي دفع الجاني إلى مقارفتها.