⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 894 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-4-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه كانت بيده ورقة يانصيب فذهب عند ظهور نتيجة السحب إلى أحد المشتغلين ببيع هذه الأوراق ليستعلم منه عما إذا كانت ورقته رابحة أم لا، فتناول البائع كشوفاً وأخذ يقلب فيها ثم أخبره بأن ورقته ربحت ثمانين قرشاً في حين أنها كانت قد ربحت مائتي جنيه، وكان مع هذا البائع شخص آخر تظاهر هو أيضاً وقتئذ بالكشف عن رقم الورقة، ثم أيد البائع في قوله إن الورقة ربحت ثمانين قرشاً, فسلم صاحب الورقة ورقته إلى البائع وأخذ منه خمسة وسبعين قرشاً، وبعد ذلك حصل البائع لنفسه على القيمة الحقيقية التي ربحتها الورقة، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة النصب، لأن الطرق التي سلكها البائع لم تكن مجرد أكاذيب بل هي من الطرق الاحتيالية، إذ أنها اقترنت بمظاهر خارجية هي تناول كشوف الأرقام الرابحة والتقليب فيها والاستعانة بالغير في إقناع صاحب الورقة بصحة الواقعة المكذوبة حتى انخدع فسلم الورقة إليه.