الطعن رقم 893 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-4-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة زكي برزي, وبحضور محمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعتبر الحكم مسبباً إذا كان قائماً على أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضى به. فإذا أدانت المحكمة متهماً بالتبديد بناء على ما ذكرته من قول الصراف الذي قرر بأن المتهم بدد الزراعة المحجوز عليها، وأن هذا القول قد تأيد بهرب المتهم إلى ما بعد تاريخ يوم البيع وعدم تسديده المبلغ المحجوز من أجله، فهذا الحكم يعتبر قاصر البيان قصوراً جوهرياً يبطله، إذ هو لم يبين سند الصراف في قوله، ولا سند تهرب المتهم، بل اكتفى بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة أو القرينة المعينة التي يصح أن تبنى عليها الأحكام.