الطعن رقم 885 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-3-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتمام المحاكمة فى مواجهة المتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محاكمة المتهم قد تمت في مواجهته فإن الحكم الصادر عليه يكون حضورياً، ولو لم يحضر جلسات تأجيل النطق بالحكم أو جلسة صدوره. وميعاد استئناف هذا الحكم يبدأ من تاريخ النطق به.