⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 883 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-3-22 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم كان يحضر أقراصاً من مادة أخرى خلاف المادة التي تعمل منها أقراص "أسبيرين باير" الحقيقة وأقل منها بكثير في الأثر وفي تسكين الآلام والأوجاع، ويضع هذه الأقراص في غلافات من الصفيح عليها علامة "باير"، ويوزعها على الجمهور بواسطة شخص آخر كان يقرر للمشترين أن المتهم وكيل شركة باير، وتمكن المتهم بهذه الطرق والأساليب من بيع كمية كبيرة من الأسبيرين الذي حضره، واستولى على مبالغ بسبب ذلك، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة النصب المعاقب عليها بمقتضى المادة 293 عقوبات.