الطعن رقم 880 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-4-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة زكي برزي, وبحضور محمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضياع محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لنقض الحكم، لأن الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات القانونية قد روعيت أثناء الدعوى، ولذي الشأن - في حالة عدم ذكر إجراء من الإجراءات في المحضر أو الحكم - أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت. وضياع المحضر يعتبر بمثابة عدم ذكر بعض تلك الإجراءات القانونية في المحضر، فحكمه أن تعتبر الإجراءات قد وقعت صحيحة، وللمحكوم عليه أن يثبت ما يدعيه فيها من نقص أو بطلان بكافة طرق الإثبات. فلا يقبل الطعن في الإجراءات بناء على مجرد ضياع المحضر، أو بدعوى وجود عيوب احتمالية تذكر من غير تحديد ويفترض وقوعها افتراضا، لأن العيوب الاحتمالية لا تصلح لأن تتخذ وجهاً للطعن، بل يجب أن يكون الطعن مؤسساً على عيوب معينة محددة.