⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 868 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-4-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي برزي, وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدى بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بيان ركن العمد في جرائم الشروع في القتل أمر واجب، وإغفاله يقتضي نقض الحكم.