الطعن رقم 868 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-4-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي برزي, وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدى بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بيان ركن العمد في جرائم الشروع في القتل أمر واجب، وإغفاله يقتضي نقض الحكم.