⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 857 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-3-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور مراد وهبه, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذي أجاز لمحاكم الجنح النظر في بعض الجنايات المقترنة بظروف خاصة تبرر عقوبة الجنحة قد نص في المادة الخامسة على أن إجراءات المحاكمة في الجنايات أمام هذه المحاكم تكون طبقاً للإجراءات المتبعة أمام محاكم الجنح. فلا يجب قانوناً في هذه الأحوال أن يكون مع المتهم بالجناية محام يدافع عنه.