⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 854 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-3-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ ارتباط جريمة بأخرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور مراد وهبه, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ارتباط جريمة بأخرى اعتبار موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض فيه. فإذا قدم متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة جناية (ضرب أفضى إلى موت) وبتهمة جنحة (تضاربه هو ومتهمين آخرين)، فقررت المحكمة فصل الجناية عن الجنحة وأمرت بإعادة الجنحة بالنسبة لجميع المتهمين فيها إلى النيابة لإجراء شؤونها، فلا مخالفة للقانون في ذلك، ولا تجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم يقيد القاضي بنوع معين من الشهود، ولم يجز رد الشاهد مهما أحاط به من الأسباب التي قد تدفعه إلى تقرير غير الحقيقة. فإذا سمعت المحكمة شاهداً على متهم في جناية، وكان هذا الشاهد متهماً في الوقت عينه بضرب المتهم في الجناية، فلا تثريب عليها في ذلك، إذ أن تقدير قيمة الشهادة متروك دائماً للمحكمة تراعي فيه الظروف التي أبديت فيها الشهادة.