الطعن رقم 852 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-3-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهانة موظف
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور مراد وهبه, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا إخلال بحق الدفاع إذا رفضت المحكمة طلب التأجيل للاستعداد ما دام إعلان المتهم للجلسة قد حصل في الميعاد المبين في القانون. كما أنه لا جناح على المحكمة إذا هي طلبت إلى المتهم بجنحة أن يدافع عن نفسه عند تخلي محاميه عنه بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد التفوه بألفاظ مقذعة في حق موظف عمومي أثناء تأديته عمله يحقق جريمة الإهانة المنصوص عنها بالمادة 117 عقوبات. فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة في الحكم على أنه قصد بها الإهانة.