⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-4-5 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استخلصت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وظروفها أن المتهم (وهو شيخ خفر) قد تجاوز حد الدفاع الشرعي، وأنه لم يكن حسن النية في ذلك، ودللت على ما استخلصته بأدلة مؤدية إليه، فلا شأن لمحكمة النقض معها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تمسك المتهم أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي، ورأت محكمة الموضوع أنه كان حقيقة كذلك وإنما تجاوز فيما أتاه حدود الدفاع الشرعي، فإنه لا تلزم بلفت نظره إلى هذا التوجيه القانوني ما دامت قد استخلصته من الوقائع الثابتة في الأوراق والتي تناولتها المرافعة.