الطعن رقم 749 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-2-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور زكي برزي، وعبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان عدم حضور المعارض جلسة المعارضة راجعاً إلى سبب قهري، فالحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يقع باطلاً ويتعين نقضه. فإذا كان المعارض محبوساً على ذمة قضية أخرى، وطلب إلى مأمور السجن أن يرخص له في حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته، ولم يحصل على هذا الترخيص قبل هذه الجلسة فلم يتمكن من حضورها، وقضي مع ذلك باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن الحكم بذلك يكون باطلاً.