⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 748 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-2-15 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور زكي برزي، وعبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد العمل على منع التنفيذ على تلك الأشياء أو وضع العوائق في سبيله، ولو كان ذلك في شكل إجراء صوري لم يتخذ صفة الحجز القضائي إلا ليستتر وراء القانون. فإذا تحايل صاحب الأشياء المحجوزة، باتفاقه مع آخرين على إخفائها عن الحاجز برفع دعوى صورية عنها أمام المحكمة المختلطة، وبيعت تلك الأشياء في غيبة الحاجز تنفيذاً للحكم الصادر في هذه الدعوى الصورية، وثبت أن هذا البيع وإن حصل علناً في الظاهر وعلى يد محضر إلا أنه كان في الواقع بيعاً صورياً حصل في غيبة الحاجز ولم يكن الغرض منه إلا ضياع حقه بتبديد الأشياء المحجوزة لمصلحته، فذلك تتوافر به أركان جريمة الاختلاس.