الطعن رقم 741 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-2-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيع على ورقة بيضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور زكي برزي، وعبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم لتحقيق جريمة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة الممضاة على بياض أن تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق التوقيع، بل تتحقق الجريمة أيضاً بملء بعض الفراغ - الذي ترك قصداً لملئه فيما بعد - بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع.
فإذا تسلم شخص سند دين بمبلغ معين ترك فيه اسم الدائن على بياض للبحث عمن يقرض الموقعين عليه المبلغ الوارد به لسداده لبنك معين حتى إذا وجد من يقبل الإقراض وضع اسمه في الفراغ المتروك بالسند، فبدلاً من أن يفعل الأمين ذلك وضع اسمه هو في الفراغ مع أنه لم يسدد الدين للبنك تنفيذاً للاتفاق، ثم طالب الموقعين بقيمة السند، فهذه الواقعة تتحقق فيها جريمة خيانة الأمانة المنطبقة على المادة 295ع.