الطعن رقم 740 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-3-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اتخاذ شخصية كاذبة في محرر رسمي يعد تزويراً بانتحال شخصية الغير ( Supposition de personnes ) وهو صورة خاصة من التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. على أنه يشترط للعقاب على التزوير في هذه الحالة أن يكون المحرر صالحاً للاحتجاج به في إثبات شخصية من نسب إليه. وإذن فهذا التزوير إذا وقع في عريضة دعوى ثم حصل إعلانها فإنه يكون مستحق العقاب، لأن هذه العريضة بعد إعلانها تكون محرراً رسمياً أعد لإثبات ما جاء به على العموم ولإثبات شخصية طالب الإعلان على الخصوص.