الطعن رقم 739 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-2-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مشاهدة الجاني يحمل مخدراً هي من حالات التلبس بالجريمة، بل هي أظهر هذه الحالات وأولاها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لرجال الضبطية القضائية في جميع أحوال التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل جميع المتهمين فيها، سواء أكانوا حاضرين أم غائبين، وسواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء، فإن القانون لم يفرق بين متهم وآخر، ولا يتطلب لإجراء التفتيش إلا أن تكون هناك دلائل قوية على اتهام الشخص المراد تفتيشه في الجريمة المتلبس بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لتفتيش منزل متهم في أحوال التلبس أن يشاهد هذا المتهم في حالة من هذه الحالات، كما قد يلوح من النص العربي للمادة 18 من قانون تحقيق الجنايات، بل يكفي - كما هو مفهوم من النص الفرنسي لهذه المادة - أن تكون الجريمة مما ينطبق عليه وصف التلبس، وأن توجد دلائل قوية على اتهام من يراد تفتيش منزله بالمساهمة فيها.