⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 593 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-2-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر نية الاختلاس المنصوص عليه في المادة 97 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن الموظف المتهم تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. ولا يؤثر في توافر هذه النية رد المتهم مقابل ما أضاعه من المال بعد تصرفه فيه.