الطعن رقم 590 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-2-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على كل محكوم عليه أن يرفع استئنافه عن الحكم الصادر ضده في الميعاد القانوني. ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون مسجوناً، ما دام نظام السجون يمكنه من ذلك بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.