الطعن رقم 589 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-2-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1- من ادعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال فقد ارتكب الفعل المكون لجريمة النصب، وجاز عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى، وعاقبه على الجريمتين بعقوبة واحدة داخلة في حدود المادة المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها، فإنه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن في التمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم.