الطعن رقم 438 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-3-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور مراد وهبه, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير ومحاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته، وأغفلت المحكمة الرد على هذا الدفع، واعتمدت في الوقت ذاته على هذا التقرير في إثبات التهمة المسندة إلى المتهم، فهذا يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستلزم نقضه.