الطعن رقم 271 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-1-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق محكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تحكم في الدعوى- بدون سبق تعديل في التهمة- بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة على المتهم في أمر الإحالة لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه. فإذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بتهمة سرقة بإكراه ترك بالمجني عليه آثار جروح، فرأت المحكمة أن واقعة السرقة مختلفة، وأن ما ثبت وقوعه من المتهم هو ضرب المجني عليه، فعاقبته على هذا الذي ثبت وحده، فلا مخالفة للقانون إذا هي فعلت ذلك بغير أن تنبه الدفاع.