الطعن رقم 267 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-2-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة الاختلاس تتحقق وتتحدد بمجرد توافر أركانها القانونية، ولا يؤثر في قيامها ما يلحق ذلك من ظروف. فإذا كان الثابت أن الممولين دفعوا إلى محصل البلدية - بصفته مندوباً للتحصيل - الضرائب المستحقة عليهم للبلدية فاختلسها، فإن هذه الضرائب أصبحت بقبض المحصل لها بصفته المذكورة أموالاً أميرية يقع اختلاسها تحت نص المادة 97 عقوبات. وتحصيل البلدية هذه الضرائب مرة أخرى من الممولين على أساس أنهم لم يقوموا بسدادها لا يغير من طبيعة الجريمة التي ارتكبت فعلاً ولا يقلبها من جناية إلى جنحة بالمادة 296 ع.