⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-3-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور مراد وهبه, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحافظة التي تقدم لمصلحة السكة الحديد لنقل البضائع بمقتضاها هي استمارة حاوية لبيانات عدة خاصة بنوع البضاعة المطلوب نقلها ومقاديرها يحررها صاحب الشأن ويضع عليها توقيعه ثم يقدمها للمصلحة لاعتمادها. وهذه الحافظة، وإن كانت ورقة عرفية وهي في يد الأفراد، فإنها بعد تسليمها للموظف العمومي المختص للتحقق من صحة البيانات المدونة بها واستيفاء الإجراءات المتعلقة بها من جانبه هو وغيره من الموظفين المختصين لاستخراج بوليصة النقل على مقتضاها تكون ورقة رسمية، وتنسحب رسميتها على جميع ما دونه فيها صاحب الشأن قبل تقديمها، ويكون التزوير فيها تزويراً في ورقة رسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محاكاة الإمضاء ليست شرطاً في تزويره، بل يكفي أن يوقع المتهم على محرر بإمضاء لشخص آخر ناسباً له بذلك هذا الإمضاء، ولو كان رسمه مخالفاً لرسم الإمضاء الحقيقي.