الطعن رقم 248 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-1-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النطق بالحكم
⚖️ الاضرار بحيوان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: زكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير جسامة الضرر المنصوص عليه في المادة 310 فقرة أولى من قانون العقوبات هو أمر موضوعي. فمتى كانت الوقائع الثابتة بالحكم تؤدي إليه فلا رقابة لمحكمة النقض في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت المادة 151 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إصدار الحكم في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة أو في الجلسة التالية لها على الأكثر، إلا أنها لم تنص على البطلان في حالة عدم مراعاة ما قضت به. وإذن فتأجيل النطق بالحكم إلى مدة تتجاوز ما هو مقرر في تلك المادة لا يبطل الحكم.