الطعن رقم 247 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-2-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التفتيش الذي يقع على الأشخاص في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون به يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً، ولا يصح الاعتماد عليه كدليل لإدانة الشخص الذي حصل تفتيشه. فإذا قبض أحد رجال البوليس [أونباشي] على شخص وهو سائر في الطريق، وأجرى تفتيشه لمجرد الظن أو الاشتباه في أنه يحرز مخدراً، فإن هذا التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلاً لمخالفته لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لرجال البوليس دائماً حق تفتيش الأشخاص الذي يجرون القبض عليهم طبقاً للقانون، فكلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش صحيحاً والعكس بالعكس.