الطعن رقم 245 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-1-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختلاس الصراف للأموال المسلمة إليه بسبب وظيفته يعد دائماً جناية بمقتضى المادة 97 من قانون العقوبات. فالمبالغ التي يتسلمها من الأهالي لتوريدها إلى خزانة الحكومة، سداداً للضرائب وغيرها مما هو مستحق لها، تعتبر بمجرد تسليمها له من الأموال الأميرية، ولو لم يحصل قيدها في الدفاتر وتوريدها للخزانة. وأثمان البذور المستحقة لبنك التسليف الزراعي، وإن كانت من الأموال الخصوصية، فإن اختلاسه إياها يعد جناية ما دامت لم تسلم إليه إلا بحكم وظيفته.