الطعن رقم 237 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-1-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
جنحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط قانوناً لإحالة قضايا الجنح إلى المحاكم المختصة بنظرها أن تكون النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً فيها، فتصح إحالتها بناء على تحقيقات البوليس إذا رأت النيابة كفايتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التحقيقات الأولية لا تصلح أساساً تبني عليه المحكمة حكمها، بل الواجب دائماً أن يؤسس الحكم على التحقيق الذي تجريه المحاكم بنفسها في الجلسة. ولكن إذا كانت النيابة لم تجر تحقيقاً في قضية الجنحة اكتفاءً بتحقيقات البوليس، واقتصرت على استجوابها هي للمتهمين دون الاستعانة بكاتب تحقيق، ولما أحيلت القضية على المحكمة سمعت بعض الشهود في الجلسة، ثم أصدرت حكمها مؤسساً بصفة أصلية على أقوال الشهود الذين سمعتهم، فلا يضير هذا الحكم أن يكون قد أخذ- على سبيل مجرد الاستئناس - بأقوال بعض الشهود في محضر البوليس دون أن يسمعوا لدى المحكمة، فإن ذلك يكون تزيداً في التدليل يستقيم الحكم بدونه.