الطعن رقم 230 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-1-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جرح خطأ
⚖️ ضرب
⚖️ ضرب بسيط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: زكي برزي بك, وعبد الفتاح السيد بك, وعلي حيدر حجازي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 208 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا إذا كان الجرح قد حدث عن غير قصد ولا تعمد، كما لو أصاب قائد سيارة شخصاً بسبب مسيره بسيارته على اليسار أو بسرعة تتجاوز المقرر باللوائح. أما إذا كان الجرح قد حصل عن عمد من المتهم فالمادة 206 هي التي تنطبق عليه. فالجرح الذي يحدثه حلاق بجفن المجني عليه بإجرائه له عملية إزالة الشعرة غير المرخص له بإجرائها يكون جريمة الجرح العمد. ولا ينفي قيام القصد الجنائي رضاء المجني عليه بإجراء العملية أو ابتغاء المتهم شفاءه، فإن ذلك متعلق بالبواعث التي لا تأثير لها في القصد الجنائي الذي يتحقق بمجرد تعمد إحداث الجرح.