الطعن رقم 222 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-1-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خلو الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره يجعله في حكم المعدوم فإذا أيد هذا الحكم استئنافياً لأسبابه دون زيادة عليها كان الحكم الاستئنافي باطلاً لقيامه على أسباب لا وجود لها قانوناً.