⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-2-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الدفاع الشرعى
⚖️ افعال الموظفون الاميريين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور مراد وهبة, وعبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المتهم كان متلبساً بجريمتي حمل السلاح بدون رخصة وإهانة ضابط البوليس بالقول أثناء تأديته وظيفته، فهذه الحالة تسوغ قانوناً للضابط أن يقبض على المتهم ويجرده من سلاحه وأن يستعمل القوة الضرورية لذلك. فإذا ما حاول المتهم الهرب لتفادي القبض كان للضابط أن يعطله. فإذا اضطر في سبيل ذلك إلى إطلاق النار على الفرس التي استعان بها المتهم على الفرار قاصداً تعطيلها عن العدو فقتلها فإنه لا يكون متجاوزاً حقه، والفعل الذي وقع منه لا يكون جريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استظهرت المحكمة من وقائع الدعوى أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ولم تكن هذه الوقائع متجافية مع النتيجة التي استخلصتها المحكمة، فلا معقب عليها في ذلك.