⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1936-12-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الدفاع الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التمسك بحق الدفاع الشرعي هو من الدفوع الجوهرية الواجب الرد عليها في الحكم وإلا كان معيباً واجباً نقضه. فإذا اعترف المتهم أمام المحكمة بالجريمة المسندة إليه، وهي أنه عض المجني عليه في سبابته فنشأ عن ذلك عاهة مستديمة، وطلب براءته لأنه لم يرتكبها إلا دفاعاً عن نفسه إذ أن المجني عليه (وهو عمدة) قد قبض على أخيه وحبسه بالقوة، وأمر بإدخال المتهم معه، فثار لذلك، وأراد التخلص منه، فعضه، فلا شك في أن مؤدى هذا الدفاع أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن أخيه لدفع فعل يعتبر قانوناً جريمة على النفس وهو القبض عليهما، وهذا الدفاع يجب على المحكمة أن تحققه، وأن ترد عليه في حكمها إذا هي لم تر الأخذ به، فإن لم تفعل كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.