الطعن رقم 202 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1937-1-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: زكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر، لأنه بفعلته إنما ينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة مكذوبة هي توقيعه على المحرر الثاني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد تقديم سند مزور إلى الحارس المعين على أشياء محجوزة، والتوصل بذلك إلى الاستيلاء عليها منه، يكفي قانوناً لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب بإيهام الحارس بهذه الطريقة بوجود واقعة مزورة. والقول بانعدام هذا الركن استناداً إلى أن الحارس أمي وكان في مقدوره التحقق من صحة السند الذي قدم إليه لو رجع إلى صاحب التوقيع على السند هو دفع موضوعي لا يصح عرضه على محكمة النقض.