⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1936-12-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, وعلى حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 35 من قانون المواد المخدرة رقم 21 لسنة 1928 تعاقب على الحيازة [possession] وعلى الإحراز [detention]. والحيازة لا يشترط فيها وضع يد الحائز مادياً على الجوهر المخدر كما هو الشأن في الإحراز، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان الجوهر تحت يد شخص آخر نائب عنه. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم سلم المخدر إلى أحد الخفراء وكلفه نقله إلى جهة معينة إيقاعاً به، أعتبر المتهم حائزاً للمخدر الذي ضبط مع الخفير، وحق عليه العقاب بمقتضى المادة 35 السالفة الذكر.