⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1937-2-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قاضي الإحالة لا يملك، بعد الحكم نهائياً من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على اعتبار أن الواقعة جناية، أن يأمر بإعادة القضية إليها للحكم فيها على أساس أنها جنحة. وذلك لأنها قد تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوة الشئ المحكوم فيه. ولكن القانون قد أجاز له - إذا رأى أن الواقعة جنحة - أن يثبت رأيه هذا في الأمر الذي يصدره بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة على صورة توجيه الجنحة مع الجناية إلى المتهم بطريق الخيرة.