⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 196 لسنة 7 قضائية

النقض الجنائي 1936-12-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بسيطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, وعلى حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن صراف المديرية تسلم بعض رزم الأوراق المالية من صراف البنك الأهلي، ووضعها على منضدة بجواره، وشغل بتسلم باقي الأوراق، فأغتنم المتهم هذه الفرصة وسرق رزمة منها، وأخفاها تحت ثيابه، ولما افتضحت السرقة ألقاها خلف عامود يبعد عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال البنك، فهذه الواقعة تعتبر سرقة تامة لأن المال قد انتقل فعلاً من حيازة الصراف إلى حيازة المتهم بطريق الاختلاس وبنية السرقة.