الطعن رقم 192 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1931-12-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور زكي برزي، وعبد الفتاح السيد، وعلى حيدر حجازي، ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مانع قانوناً من سماع شهادة المدعي بالحق المدني في الدعوى العمومية بعد تحليفه اليمين كسائر الشهود، فإنه إذا كان خصماً في الدعوى المدنية فهو ليس بخصم في الدعوى العمومية التي تنصب شهادته عليها.