الطعن رقم 10 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1936-12-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور زكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وعبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إعلان المتهم بالمواد التي تقضي بالعقوبة فليس من الضروري إعلانه قبل المحاكمة بمادة العود بل يكفي طلبها في مواجهته بالجلسة على أساس أن العود ظرف مشدد.