الطعن رقم 8 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1936-12-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة وحضور زكى برزى ومحمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد ومحمد كامل الرشيدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت فى الحكم أن المتهم ، و هو المالك للأشياء المحجوزة ، قد بددها بعد أن تسلمها بورقة رسمية من الحارس لتقديمها للمحضر يوم البيع ، فهذه الواقعة يتناولها نص المادتين 296 و 297 من قانون العقوبات على أساس أن الأشياء المحجوزة لم تسلم لمالكها من الحارس إلا على سبيل الوديعة . و من الخطأ فى القانون تطبيق المادتين 275 و 280 على هذه الواقعة . لكن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعها داخلة فى نطاق المادتين 296 و 297 المنطبقتين عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تحديد التاريخ الذى وقع فيه التبديد مسألة موضوعية لا تجوز إثارة الجدل حولها أمام محكمة النقض .