الطعن رقم 3 لسنة 7 قضائية
النقض الجنائي
1936-12-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يذكر الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي اعتمد عليها ببيان مفصل، بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما وضع الحكم بصيغة عامة مبهمة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون، وهذا موجب لنقضه.