الطعن رقم 2483 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1937-4-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب اشتماله عليها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ دعوي مدنية
⚖️ قضيتان غير مرتبطتين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة زكي برزي, وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك, وعبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدى بك, وأحمد مختار بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذي لا يفصل في الخصومة والذي ليس إلا إدلاءً برأي نظري لا يجوز قانوناً الطعن فيه استقلالاً بطريق النقض. فالحكم الذي تصدره المحكمة، قبل فصلها في موضوع تهمة الاختلاس الموجهة إلى ناظر وقف، بأن ناظر الوقف يعتبر مسئولاً جنائياً عن تبديد أموال الوقف، كالوكيل سواء بسواء، لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه لا تأثير له في مجرى الدعوى، إذ هو لا يكف المحكمة عن الفصل فيما هو مطروح لديها متعلقاً بالدعوى العمومية أو الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لحق منطوق الحكم عيب في تعيين المتهم المحكوم عليه، وكان في أسباب هذا الحكم ما يكشف عن حقيقة المتهم المقصود، فإن هذا العيب لا يعد من العيوب الجوهرية التي تستوجب نقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا نص في القانون يوجب على القاضي تعيين المتهم باسمه في منطوق الحكم، بل يكفي أن يكون اسمه وارداً في ديباجته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا قررت المحكمة الفصل بين قضيتين قدمتا معاً إليها لعدم وجود ارتباط بينهما، وكان أحد المتهمين في إحداهما متهماً وحده في الأخرى، وكان موجهاً إليه في الأولى تهمتان وفي الثانية تهمة واحدة، ثم أصدرت المحكمة في كل من القضيتين حكماً مستقلاً ولكنها جمعت التهم الثلاث الموجهة إلى ذلك المتهم في القضيتين في حكم واحد، وقصرت حكمها في القضية المتهم فيها آخر معه على تهمة هذا الآخر، فلا جناح على المحكمة في تصرفها على هذا النحو، إذ هي لم تخرج عن الفصل فيما كان مطروحاً عليها ولم يتناول حكمها شيئاً لم يعرض على الاتهام والدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يقبل من المتهم التمسك بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة عليه لزوال صفة رافعها "النظارة" وعدم تمثيله الوقف تمثيلاً صحيحاً، لأن البطلان المترتب على تغيير صفة المدعي بالحق المدني إنما هو بطلان نسبي يتمسك به من شرع البطلان لمصلحته وهو جهة الوقف وحدها عن طريق من يمثلها تمثيلاً صحيحاً. وإذا قبل هذا الممثل صراحة أو ضمناً ما اتخذه المدعي بالحق المدني من الإجراءات أثناء وجود الوقف شاغراً صحت هذه الإجراءات في حقه أيضاً.