⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2460 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1937-1-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ دفاع
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: زكي برزي بك, وعبد الفتاح السيد بك, وعلي حيدر حجازي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان كل ما يستند إليه الطاعن في طعنه على الحكم الصادر ضده هو حصول عيب في الإجراءات التي اتخذت في حق غيره من المتهمين معه، فهذا الطعن لا يقبل لانعدام مصلحة الطاعن منه إذ أن العيب الذي ينعاه على الحكم لا يتعدى أثره إليه هو بل يقتصر على من اتخذ في حقه الإجراء المعيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن في إجراءات التحقيق الحاصل بواسطة ضابط البوليس المحقق للجناية يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع حتى تقدر هذا التحقيق بما يستحقه. فإذا لم يبد لديها فلا يجوز إبداؤه لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت أن محكمة الجنايات طلبت إلى المحامي المدافع عن المتهم أن يستعد للمرافعة في القضية في اليوم التالي وتركت له تقدير موقفه، فقبل ثم ترافع بعد ذلك طائعاً مختاراً، فلا يقبل من المتهم أن يدعي - بعد صدور الحكم - أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع.