الطعن رقم 2456 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1937-1-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: زكي برزي بك, وعبد الفتاح السيد بك, وعلي حيدر حجازي بك, ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة الإدارية المحررة من العمدة لتقديمها إلى مكتب المساحة من الأشخاص الذين تكون ملكيتهم للعقار غير ثابتة رسمياً هي من المحررات الرسمية، لأن الذي يقوم بتحريرها هو العمدة وهو موظف عمومي مختص بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصبغة الرسمية. فمن يرتكب تزويراً في هذه الشهادة يحق عقابه بمقتضى المادتين 179 و180 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر، فإن كل عبث بها يقلل من الثقة والإحترام الواجبين لها قانوناً.