الطعن رقم 2454 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-11-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حدث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرمون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة زكي برزي, وبحضور محمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, وعلي حيدر حجازي, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون العقوبات لم ينص على التقويم الذي تحسب سن المتهم على موجبه. فيجب إذن - أخذاً بما فيه مصلحة للمتهم -احتسابها على موجب التقويم الميلادي. فإذا كانت بحسب هذا التقويم لم تبلغ الخامسة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وطبقت المحكمة المادة 66 عقوبات على المتهم باعتباره متجاوزاً هذه السن على حسب التقويم الهجري، تعين نقض الحكم ومعاملة المتهم بالمادتين 60 و 61 عقوبات.