⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2452 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1936-12-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ربا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية تتجاوز الحد المقرر
⚖️ حكم مدنى صادر فى دعوى مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر ركن العادة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين، ولو لشخص واحد، في وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدد المجني عليهم. فإذا فصلت المحكمة في حكمها المعاملات المتعددة التي تمت بين المتهم وأحد المجني عليهم تفصيلاً وافياً بذكر قيمة كل معاملة وتاريخها ومقدار الفائدة الربوية فيه، ثم دللت على وجود الربا الفاحش في هذه المعاملات جميعها، واستنتجت من كل ذلك أن ركن العادة متوافر كان ما خلصت إليه من ذلك صحيحاً، وكان حكمها مبيناً لركن العادة وللواقعة الجنائية التي أسست عليها الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية، ولا يقيد المحكمة الجنائية عند نظرها الدعوى، فالمتهم في جريمة الاعتياد على إقراض نقود بالربا لا ينفي عنه هذه التهمة تمسكه بحكم صادر من إحدى المحاكم المختلطة يفيد أن معاملته مع المجني عليه كانت تجارية متعلقة بشراء أقطان. وإذا كانت المحكمة قد فندت ما دفع به المتهم من أن معاملته مع المجني عليه كانت تجارية، ولم تشر في حكمها إلى الحكم المدني المختلط الذي تمسك به، فتفنيدها هذا الدفع فيه الرد الضمني على ما جاء بالحكم المختلط.