⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2450 لسنة 6 قضائية

النقض الجنائي 1937-2-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل الطعن شكلاً إذا كان التقرير به في قلم الكتاب حاصلاً من كاتب المحامي بناء على توكيل عام صادر له من المحامي الموكل في هذا الطعن يخول له فيه الطعن في جميع الأحكام الجنائية الصادرة في القضايا الموكل فيها هذا المحامي، لأن هذا التوكيل العام باطل قانوناً لما في إعماله من إسباغ ولاية من المحامي على كاتبه في أمر قضائي بحت هو فحص الأحكام والطعن فيما يرى الطعن فيه منها مما لا يملك المحامي أن ينيب عنه فيه من لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به.