الطعن رقم 2226 لسنة 6 قضائية
النقض الجنائي
1936-11-23
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ الاثبات من عناصر اخرى واردة فى التحقيقات الابتدائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين زكي برزي, وعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وأحمد مختار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكي يكون التناقض في شهادة الشهود مبطلاً لها يجب أن يكون قد وقع بين أجزاء تلك الشهادة تعارض وتضارب يجعلها متهادمة متساقطة بحيث لا يبقى منها باق يمكن اعتباره قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها والأخذ بها. أما أن يكون للشاهد قولان: أحدهما بالتحقيق، والآخر أمام المحكمة، فتأخذ المحكمة بأحد القولين، فلا تناقض في ذلك، ولا اعتراض عليه لما لمحكمة الموضوع من الحرية في تقدير أقوال الشاهد، ما ورد منها بالتحقيق وما جاء على لسانه بالجلسة، والأخذ بما تطمئن إليه من كل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عماد الإثبات في القضايا الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، على أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزود لحكمها من العناصر الأخرى التي تجيء في التحقيقات الابتدائية.